كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 1)

قوله: "فكان من الحجة" ... إلى آخره، جواب عن الاعتراض المذكور، ملخصه: أن آثاركم على قسمين:
أحدهما: المذكور فيه: "الماء من الماء" فهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - قد روي عنه أن مراد رسول الله - عليه السلام - من هذا هو أن يكون في الاحتلام، فهذا القول منه يُضادّ قولهم فلا تبقى لهم حجة.
والآخر: ما بُيِّن فيه الأمر، وأنه لا يجب الغسل في ذلك إلا بالإنزال، فهذا أيضًا يخالفه ما روي عن النبي - عليه السلام - من قوله: "إذا قعد بين شعبها الأربع، وجهدها؛ فقد وجب الغسل". فلا تبقى لهم حجة، فالقسم الأول ليس فيه النسخ، والثاني فيه النسخ، ومنهم من أثبت النسخ في القسمين جميعًا.
ثم إسناد الحديث الأول جيّد حسن؛ لأن رجاله ثقات.
وأبو غسّان اسمه مالك بن إسماعيل الكوفي، شيخ البخاري.
وداود هو ابن أبي عوف أبو الجحّاف، وثقه ابن معين.
وأخرجه الترمذي (¬1): عن علي بن حجر، عن شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إنما الماء من الماء في الاحتلام".
وإسناد الحديث الثاني صحيح، وأبو رافع اسمه نفيع الصائغ.
وأخرجه النسائي (¬2): عن إبراهيم بن يعقوب، عن عبد الله بن يوسف، عن عيسى بن يونس، عن أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ... إلى آخره نحوه سواء.
وأخرجه البخاري (¬3): عن معاذ بن فضالة، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن،
¬__________
(¬1) "جامع الترمذي" (1/ 186 رقم 112).
(¬2) "المجتبى" (1/ 111 رقم 192).
(¬3) "صحيح البخاري" (1/ 110 رقم 287).

الصفحة 490