كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 1)

عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهّدها؛ فقد وجب الغسل".
وأخرجه مسلم (¬1): عن زهير بن حرب (وآخرين) (¬2) عن معاذ بن هشْام، عن أبيه، عن قتادة إلى آخره نحوه.
وأخرجه أبو داود (¬3) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام وشعبة، عن قتادة ... إلى آخره، ولفظه: "إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
وأخرجه ابن ماجه (¬4): عن ابن أبي شيبة، عن الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي، عن قتادة ... إلى آخره نحوه.
قوله: "بين شُعَبها" بضم الشين: النواحي، جمع شعبة، ويروى أشعبها جمع شعب. وقال ابن الأثير: الشعبة الطائفة من كل شيء والقطعة منه.
واختلفوا في المراد بالشُعب الأربع، فقيل: هي اليدان والرجلان.
وقيل: الرجلان والفخذان. وقيل: الرجلان والشفران.
واختار القاضي عياض أن المراد: شعب الفرج الأربع، أي نواحيه الأربع، وكأنه يحوم على طلبه الحقيقة الموجبة للغسل.
والأقرب أن يكون المراد: اليدين والرجلن، أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع مكنَّيا عنه بذلك، يكتفي بما ذكر عن التصريح، وإنما رجح هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة في الجلوس بينها، والضمير يرجع إلى المرأة وإن لم يمض ذكرها لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} (¬5).
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1/ 271 رقم 348).
(¬2) هم: أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، كما في "صحيح مسلم".
(¬3) "سنن أبي داود" (1/ 56 رقم 216).
(¬4) "سنن ابن ماجه" (1/ 200 رقم 610).
(¬5) سورة ص، آية: [32].

الصفحة 491