كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 1)

يَعْني ابن الحارث- عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض مَنْ أرضى، أن سهل بن سعد الساعديّ أخبره، أن أبي بن كعب أخبره: "أن رسول الله - عليه السلام - إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإِسلام؛ لقلة الثياب، ثم أمر بالغُسْل، ونهى عن ذلك". قال أبو داود: يَعني "الماء من الماء".
ص: حدثنا يّزيد بن سنان وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، قال: قال سهل بن سَعْد الساعدي، قال: حدثني أبي بن كعب، ثم ذكر مثله.
ش: هذا طريق آخر، وعبد الله بن صالح: كاتب الليث بن سعد، وعُقيل -بضم العين وفتح القاف-: هو ابن خالد الأيلي، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهريّ.
ولم يصرح ابن شهاب في هذا بالسماع عن سهل بن سَعْدٍ، وإنما علّقه حيث قال: قال ابن سعد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1): مُعَنْعَنا، ولكنه موقوف على سهل، فقال: ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهريّ، عن سهل بن سَعد قال: "إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء، رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغُسل بَعْدُ".
وكذا أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (¬2) وقال: نا معمر، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي -وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -- قال: "إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء؛ رخصه في أول الإِسلام، ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مسّ الختان الختان".
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا هو أبي يُخبر أن هذا هو الناسخ لقوله: الماء من الماء". وقد رُوي عنه بعد ذلك من قوله: ما يَدُل على هذا أيضًا.
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 86 رقم 952).
(¬2) "مصنف عبد الرزاق" (1/ 248 رقم 951).

الصفحة 496