كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 1)

يجامع ثم لا ينزل؛ قال: عليه الغسل. قال: قلت له: إن أُبَيّا كان لا يرى ذلك. فقال: إن أُبَيّا نزع عن ذلك قبل أن يموت".
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في "مصنفه" (¬1): عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن محمود بن لبيد، قال: "قلت لزيد بن ثابت: إن أبي بن كعب كان يفتي بذلك. فقال زيد: إن أُبَيّا قد نزع عن ذلك قبل أن يموت".
والآخر: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك ... إلى آخره.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (¬2): أنا أبو أحمد عبد الله بن محمَّد بن الحسن العدل، أنا أبو بكر محمَّد بن جعفر المزكي، نا محمَّد بن إبراهيم العبدي، ثنا يحيى بن بكير، ثنا مالك ... إلى آخره نحوه.
قوله: "قد نزع [عن] (¬3) ذلك" أبي قد أَقلع وأمسك عن عدم الغسل من الإكسال.
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب وعثمان وعائشة زوج النبي - عليه السلام - كانوا يقولون: إذا مَسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا عثمان أيضًا يقول هذا، وقد رَوَى عن رسول الله - عليه السلام - خلافه، فلا يجوز هذا إلَّا وقد ثبت النسخ عنده.
ش: إسناده صحيح على شرط مسلم.
¬__________
(¬1) "مصنف عبد الرزاق" (1/ 250 رقم 960).
(¬2) "سنن البيهقي الكبرى" (1/ 166 رقم 754).
(¬3) في "الأصل، ك": من، والصواب ما أثبتناه كما في متن الحديث.

الصفحة 498