ويحتمل أنه أراد نفسه فقط، وقيد بالمعروف (¬1)، وإن كان لا يأمر إلا به، تطييبًا لنفوسهم (¬2).
(وفَى): بالتخفيف، ويجوز التشديد.
(ومن أصاب من ذلك): أي: مما عدا الشرك؛ فإنه لا يسقطه (¬3) العقوبة عليه في الدنيا.
(فعوقب (¬4) في الدنيا، فهو كفارة له): فيه حجة للأكثرين القائلين بأن الحدود كفارات لأهلها، وثم من (¬5) وقف بحديث (¬6) أبي هريرة (¬7): أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لا أَدْرِي الحدودُ كَفَّاراتٌ" (¬8).
قال ابن الملقن: ويمكن أن يكون حديث (¬9) أبي هريرة أولًا قبل أن يعلم، ثم أُعلم (¬10).
¬__________
(¬1) في "ج": "المعروف".
(¬2) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (2/ 549).
(¬3) في "ع": "لا تسقط".
(¬4) في جميع النسخ زيادة: "عليه"، ولم ترد في شيء من نسخ البخاري، والله أعلم.
(¬5) "من" ليست في "ع"، وفي "ج": "ومن ثم".
(¬6) في "ع": "لحديث".
(¬7) في "ن" زيادة: رضي الله عنه.
(¬8) رواه الحاكم في "المستدرك" (104)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 329)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (2/ 50) وقال: وحديث عبادة بن الصامت أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة هذا.
(¬9) في "ع": "أن يكون في حديث".
(¬10) انظر: "التوضيح" (2/ 551).