كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 1)

قتل (¬1)، كما ورد في المار بين يدي المصلي "فَلْيُقَاتِلْهُ" (¬2).
(كفر): أي: كفر لحقه (¬3)، وليس المراد به ما يُخرج عن الإسلام، وقيل: المراد: قتاله بغير حق، مع استحلال ذلك، فالكفر على بابه (¬4)، وصُحح (¬5) الأولُ؛ إذ به يحصل الزجر عن انتهاك حرمة المسلم، فهو أكثر فائدة.
* * *

43 - (49) - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يُخْبرُ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: "إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ".
(فتلاحى رجلان): قال ابن دحية في "العَلَم": المشهور هما كعبُ ابنُ مالك، وعبد الله بن أبي حَدْرَد (¬6)، ولم يأت على ذلك بشاهد.
قال الإسماعيلي: إنما ذكر البخاري في هذا الباب هذا الحديث؛ للتنبيه (¬7)
¬__________
(¬1) في "ن": "قتال"، وفي "ع": "من غير قتل له".
(¬2) رواه البخاري (509) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(¬3) في "ع": "أي بحقه".
(¬4) في "م" و"ج": "فالكفر بابه".
(¬5) في "ج": "فالكفر بأنه صح".
(¬6) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (3/ 162).
(¬7) في "م": "لتنبيه"، وفي "ج": "لينبه"، والمثبت من "ن" و"ع".

الصفحة 150