كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 1)

راحلته، والآخرُ رافعًا ثوبَه يستُره (¬1) من الحر حتى رمى جمرةَ العقبة، ثم انصرفَ، فوقف على الناس، فقال قولًا كثيرًا" الحديث (¬2).
فيحتمل أن يفسر الإنسان المبهم في البخاري ببلال، وفي النسائي (¬3): حديث أم الحصين، وفيه التصريح بأن القائد بلال، فتأمله.
(بذي الحِجة): هو في "الصحاح" (¬4) -بكسر الحاء-، وأباه قوم (¬5).
وقال القزاز (¬6): الأشهر فيه الفتح.
(فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام): هذا من باب المقتضى، وذلك أن الذوات لا تحرم، فلا بد من تقدير شيء يصحح الكلام.
قال الزركشي: هو على حذف مضاف (¬7)؛ أي: سفكَ دمائكم، وأخذَ أموالكم، وثلبَ أعراضكم، فيقدر لكل ما يناسبه (¬8).
قلت: أولى من تقديره أن يقدر كلمة انتهاك مرة واحدة، والأصل: فإن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم، ولا حاجة إلى تقديره مع كل واحد من هذه الأمور؛ لصحة انسحابه على الجميع (¬9)، وذلك لأن انتهاك الشيء: تناولُه بغير حق، نص عليه القاضي، مع أن في هذا التقدير
¬__________
(¬1) في "ن" و"ع": "يستتر به".
(¬2) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1165)، وفي "المعجم الكبير" (25/ 157).
(¬3) رواه النسائي (3060).
(¬4) في "ن": "وفي الصحاح".
(¬5) انظر: "الصحاح" (1/ 304)، (مادة: حجج).
(¬6) في "ع": "الفراء".
(¬7) في "ن" و"ج": "المضاف".
(¬8) انظر: "التنقيح" (1/ 55).
(¬9) في "ج": "الجمع".

الصفحة 188