كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 1)

وقال السفاقسي: كذا رويناه، والذي عند أهل اللغة: نُزِفَ دمه، على البناء لما لم يسم فاعله (¬1).
(بَثرَة): -بإسكان الثاء المثلثة بعد الموحدة المفتوحة-: واحد (¬2) البثور، وهي خُرَّاجٌ صغارٌ.
* * *

145 - (179) - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنْ زيدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كمَا يَتَوَضَّأُ لِلصلاَةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.
(إذا جامع ولم يمن، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذَكَرَه): لا شك أن الإجماع قد استقرَّ على خلافه، فهو منسوخ إذًا، فكيف استدل به البخاري؟
وأجاب ابن المنير: بأن النسخ لا يُغير مقصودَ الاستدلال؛ لأن المنسوخ أُحيل فيه الوضوء [على المذي، وهو خارج من المخرج، والناسخ أُحيل الغسلُ فيه (¬3)] (¬4) على المني، فجعل الإيلاج مظنة
¬__________
(¬1) انظر: "التوضيح" (4/ 265).
(¬2) في "ن" و "ع": "واحدة".
(¬3) في "ع": "أحيل فيه الغسل".
(¬4) ما بين معكوفتين سقط من "ج".

الصفحة 319