كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 1)

أحدهما (¬1) كما ظنه ابن بطال (¬2)؛ إذ يحتمل أن يكون إدخالُ كلِّ رِجْل بعد كمال طهارة المجموع (¬3)، أو بعد طهارتها فقط، واللفظُ صادقٌ على كل احتمال منهما (¬4)، نعم إن ضم إلى هذا دليلٌ على أن طهارة إحداهما (¬5) لا تحصل إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، انتهض هذا حجةً.
* * *

باب: من لم يتوضأْ من لحم الشَّاةِ والسويقِ
164 - (208) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أمُيَّةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
(يحتز): -بحاء مهملة وزاي-: يقطع.
* * *

باب: من مضمض من السَّويق ولم يتوضأ
165 - (209) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبرَناَ مَالِكٌ، عَنْ
¬__________
(¬1) في "ن" و "ع": "إحداهما".
(¬2) انظر: "شرح ابن بطال" (1/ 309).
(¬3) في "ع": إكمال الطهارة للمجموع".
(¬4) "منهما" ليست في "ن" و "ع".
(¬5) في "ن": "أحدهما".

الصفحة 337