يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُويدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كانُوا بِالصَّهْبَاء، وَهِيَ أَدْنىَ خَيْبَرَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأكلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأكلْنَا، ثُمَّ قَامَ إلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يتوَضَّأْ.
(عن بُشير): بموحدة وشين معجمة، مصغَّر.
(ابن يَسار): بمثناة من تحت مفتوحة وسين مهملة.
(السكين (¬1)): يذكر ويؤنث.
فيه: جواز قطع اللحم بالسكين للحاجة من صلابة اللحم، أو كبر القطعة، ونحو ذلك.
قيل: ويكره لغير حاجة (¬2).
وقال الخطابي: إنما نهى عن قطع الخبز بالسكين.
(فثري): نُدِّي بالماء، ولُيِّنَ حتى صار كالثَّرَى.
قال القرطبي: قيدناه بتشديد الراء وتخفيفها (¬3). وقال الخطابي: هذا يدل على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ؛ لأنه متقدم، وخيبرُ إنما (¬4)
¬__________
(¬1) في "ع": "والسكين".
(¬2) في "ع": "لغير الحاجة".
(¬3) انظر: "التنقيح" للزركشي (1/ 101).
(¬4) في "ج": "أنها".