أن النعاس الخفيف لا يوجب الوضوء.
وقال الزركشي: استنبط عدم الانتقاض بالنعاس من قوله: "إذا صَلَّى وهو ناعس"، والواو للحال، فجعله مصليًا مع النعاس، فدل على بقاء وضوئه (¬1).
قلت: فيه ضعف؛ إذ (¬2) لا يمتنع (¬3) مثل قولك: إذا صلى الإنسان وهو محدث، كان كذا، فيحمل على أنه إذا فعل صورة الصلاة، فلا تقوى دلالة الحديث (¬4) على ما أراده.
قال ابن مالك: وفي قوله: "فيسبّ نفسَه" جوازُ الرفع باعتبار (¬5) عطف الفعل على الفعل، وجوازُ النصب بجعلِ "فيسبَّ" (¬6) جوابًا لـ "لعل" (¬7)؛ كَليْتَ، وهو مما خفي (¬8) على أكثرهم، ونحوه: {أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4)} [عبس: 4]، نصبه عاصم، {فَاطَّلَعَ} [الصافات: 55] نصبه حَفْصٌ (¬9).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "التنقيح" (1/ 101).
(¬2) في "ج": "أن".
(¬3) في "ن": "يمنع".
(¬4) في "ن": "الحدث".
(¬5) في "ع": "جواب للفعل باعتبار".
(¬6) في "ج": "فيسب نفسه".
(¬7) في "ع": "للفعل".
(¬8) في "ن" و "ع": "يخفى".
(¬9) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: 150).