باب: الوُضوء من غير حَدَثٍ
168 - (214) - حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا (ح). قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَنس، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كلِّ صَلاَةٍ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنتمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَناَ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
(يجزئ): مضارع أجزأ -بالهمزة (¬1) - بمعنى: كفى.
(أحدنا الوضوء ما لم يحدث): هذا موضع الترجمة، وأن الوضوء من غير حدث غير واجب، وساق هذا عقيبَ الحديث (¬2) الأول (¬3)؛ دليلًا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان (¬4) يأخذ بالأفضل في تجديد الوضوء من غير حدث، لا أنه واجب.
* * *
باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله
169 - (216) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صوْتَ إِنْسَانينِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) في "ن" و"ع": "بالهمز".
(¬2) في "ج": "الحدث".
(¬3) في "ع": "وأن الوضوء من غير حدث لا أنه واجب وإنما عقب بالحديث الأول".
(¬4) "كان" ليست في "ج".