-بفتح الضاد-، فرد عليه السراج الدمنهوري، وقال: نص النووي على (¬1) أنه بالكسر، فقال أبو حيان: حق النووي أن يستفيد هذا مني، والذي قلت (¬2) هو القياس، وكلام الجوهري يشهد للنووي.
لكن نقل عن صاحب "الجامع": أن الكسر لغة، وأن الأفصح الفتح (¬3).
* * *
177 - (228) - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بْنَةُ أَبي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأة أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي". قَالَ: وَقَالَ أَبِي: "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ".
(إنما ذلكِ): بكسر الكاف.
(عرق): أي: انفجر، قاله الأخفش، وقد جاء ذلك في رواية، [ويجوز أن يكون التعبير بالعرق كناية عن دم الاستحاضة.
¬__________
(¬1) في "ع": "عليه".
(¬2) في "ن" و "ع": والذي قلته".
(¬3) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 411)، و"شرح مسلم" للنووي (3/ 200).