كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 1)

(فإذا أقبلت حِيضتك)] (¬1): قال الخطابي: هو بكسر الحاء، وغلَّطَ من فتَحها، وجوَّز القاضي وغيره الفتح، وهو أقوى؛ لأن المراد: الحيض (¬2).
* * *

باب: غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفركِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ
(باب: غسلِ المني وفركِه): لم يذكر البخاري الفركَ في شيء من الطرق التي أوردها، مع أنه ترجم له، وقد ذكره مسلم (¬3)، وبه استدل القائل بطهارة المني؛ إذ لو كان نجسًا، لم يكتف فيه (¬4) إلا بالغسل، وأبو حنيفة يرى أن فركَ يابسه كافي في تطهيره.
وقال (¬5) ابن المنير: لو كان المني طاهرًا كالماء، لم يكن لقلعه من الثوب لأجل الصلاة [معنًى، فإلزامُ قلعِه بالفرك لأجل الصلاة] (¬6) دليلٌ على نجاسته (¬7).
(وغسلِ ما يصيب من المرأة): ثم ساق حديث عائشة في المني: "كنتُ أغسلُه من ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -".
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(¬2) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 217).
(¬3) رواه مسلم (288) عن عائشة رضي الله عنها.
(¬4) في "ج": "به".
(¬5) في "ع": "قال".
(¬6) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(¬7) في "ع": "دليل على النجاسة".

الصفحة 353