كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 1)

غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْده كلِّهِ.
(إذا اغتسل): أرادَ الغسلَ، أو شرعَ (¬1) فيه.
(من الجنابة): وقد (¬2) تطلق على المعنى الحكمي الناشئ من (¬3) التقاء الختانين، أو الإنزال.
(ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة): قد يقال: إن هذا يدل على أن هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة؛ إذ لو كانت للوضوء، لم يصح التشبيه؛ لعدم المغايرة.
وأجيب: بحصول المغايرة من حيث إنه شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة (¬4) بالوضوء للصلاة في غير الغسل، وبأن وضوء الصلاة (¬5) له صورة معنوية ذهنية، فشبَّهَ هذا الفردَ الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، قاله ابن دقيق العيد (¬6).
(ثم يُدخل أصابعه): ظاهرُه: العَشْرُ.
(فيخلل بها أصولَ الشعر): أى: يدخلها فيما بين أجزاء الشعر.
وتردَّد بعضُهم في أن التخليل هل يكون بنقل الماء، أو بالأصابع مبلولة؟
¬__________
(¬1) في "ج": "وشرع".
(¬2) في "ن" و "ع": "قد".
(¬3) في "ن" و "ع": "قد".
(¬4) في "ع": "الغسل للجنابة".
(¬5) في "ع": "الوضوء للصلاة".
(¬6) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (1/ 93).

الصفحة 376