(صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غُسلًا): -بضم الغين-؛ أي: ماء يغتسل به (¬1)؛ كما جاء بعد هذا في باب: تفريق الغسل.
(ثم قال بيده الأرضِ): أي: ضربَ بيده؛ كما جاء في "أبي داود" (¬2)، ففيه إطلاقُ القول على الفعل مجازًا، كما (¬3) مر.
(ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها): أعاد الضمير مؤنثًا على تأويل المنديل بالخرقة؛ نحو: أَتَتْهُ (¬4) كتابي، فاحتقرها؛ أي: صحيفتي.
قال البخاري: "يعني: لم يتمسَّحْ به"، وسيأتي الكلام فيه في باب: نفض اليدين من غسل الجنابة (¬5).
* * *
باب: هل يُدخِلُ الجنبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسلَها إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ الجنابةِ؟
200 - (261) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كنْتُ أَغتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.
(أفلح): -بفاء وحاء مهملة- لا ينصرف.
¬__________
(¬1) "به" ليست في "ج".
(¬2) رواه أبو داود (245).
(¬3) "كما" ليست في "ج".
(¬4) في "ع": "أتاه".
(¬5) في "ع" و "ج": "غسل اليدين".