وفيه: أن الأَمَةَ تدخل في نساء الرجل، فيتعلق (¬1) بها الظهار؛ لقوله (¬2): {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3].
(إن أنسًا حدثهم: تسعُ نسوةٍ): لا يعارض الأول؛ لاحتمال تحديثه في وقتين، وأراد بالتسع الزوجات (¬3) المذكورات.
قال ابن المنير: وليس في حديث دورانه - عليه السلام - دليلٌ على الترجمة؛ لأن مضمونها أن ذلك في غسل واحد (¬4)، والحديث ساكت عن هذا القيد، فيحتمل أنه طاف عليهن في ساعة واحدة، واغتسل في خلال ذلك عن (¬5) كل فعلة غسلًا.
* * *
باب: غسلِ المذي والوضوءِ منهُ
207 - (269) - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: "تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ".
(فأمرتُ رجلًا): هو المقدادُ بنُ الأسود، أو عمارٌ، فقد صرح البخاري
¬__________
(¬1) في "ج": "فيعلق".
(¬2) في "ن" و "ع" و"ج": "لقوله تعالى".
(¬3) في "ع": "زوجات".
(¬4) في "ع": "في الغسل الواحد".
(¬5) في "ع": "من".