كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 1)

(بين شُعَبها الأربع): -بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة-: جمع شُعْبَة.
قال ابن دقيق العيد: والأقربُ عندي أن المراد: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها (¬1)، وكنى بذلك عن الجماع، واكتفى به عن التصريح (¬2).
(ثم جهدها): قال الخطابي: الجهد: من أسماء النكاح (¬3).
* * *

باب: غَسلِ ما يُصيبُ من فرج المرأةِ
223 - (293) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، قَالَ: أَخْبَرني أَبُو أيوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كعْبٍ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي".
قَالَ أبو عَبْدِ اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وإنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلاَفِهِمْ.
(وذلك (¬4) الآخر): يروى: -بكسر الخاء (¬5) -؛ أي: الأمر المتأخر من فعله (¬6) عليه الصلاة والسلام، فهو ناسخ لما قبله.
¬__________
(¬1) "أو رجلاها وفخذاها" ليست في "ع".
(¬2) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (1/ 104).
(¬3) انظر: "أعلام الحديث" (1/ 124)، وقد عزاه إلى ابن الأعرابي.
(¬4) في البخاري: "وذاك".
(¬5) من قوله: "قال الخطابي" إلى هنا ليس في "ج".
(¬6) في "ج": "فضله".

الصفحة 406