كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 1)

قلت: رد (¬1) أبو حامد السبكي بأمرين:
أحدهما: أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد التلاوة، لما صح الاستدلال، وهم (¬2) أعلم، وفَهْمُهم أقوم.
الثاني (¬3): أنه لو كان كذلك، لقال - صلى الله عليه وسلم -: "وإن (¬4) توليتم". وفي الحديث: " {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] " (¬5).
قلت: يندفع الثاني بأنه من باب الالتفات، ولا مانع من ذلك.
(الصخب): الصياح والجلبة، كذا في "الصحاح" (¬6).
وقال (¬7) القاضي: اختلاط الأصوات وارتفاعه (¬8) (¬9).
(أمِرَ): مثل شَرِبَ؛ أي: عَظُمَ.
(أَمْرُ): على زنة فَلْس؛ بمعنى الشأن.
(ابن أبي كبشة): يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) في "ن": "رده".
(¬2) في "ج": "وهو".
(¬3) في "ن" و "ع": "والثاني".
(¬4) في "ن" و "ع": "فإن".
(¬5) رواه البخاري (2941).
(¬6) انظر: "الصحاح" (1/ 162)، (مادة: صخب).
(¬7) في "ن": "قال".
(¬8) في "م" و "ج": "وارتفاعهما"، والمثبت من "ن" و "ع".
(¬9) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 40).

الصفحة 71