(وستون): كذا للمروزي، "وسبعون" لغيره (¬1).
وقال القاضي: إنها الصواب (¬2)، وتبعه النووي، وقال: هي زيادة (¬3) ثقة (¬4).
وقال ابن الصلاح: الأشبهُ ترجيحُ الأقل؛ لأنه المتيقن (¬5).
وفيه ردٌّ لقول الجوهري: إذا جاوزت العشرة، ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون (¬6)، والأحاديث طافحة بخلاف (¬7) ما قال.
(شُعْبة): -بضم الشين المثلثة وإسكان العين المهملة-: القطعة والفرقة.
وقال أبو حاتم بنُ حِبان -بكسر الحاء-: إنه تتبعَ الكتابَ والسنة، فجمعَ ما فيهما جميعًا من الطاعات التي عُدَّت من الإيمان.
قال: وأسقطتُ المكررَ (¬8)، فكانت (¬9) بضعًا وسبعين، لا تزيد ولا تنقص، فعلمنا (¬10) أن المراد استعمال (¬11) الكتاب والسنة على هذا العدد الخاص (¬12).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (35/ 58).
(¬2) انظر: "إكمال المعلم" (1/ 272).
(¬3) في "ن": "ليس بزيادة".
(¬4) انظر: "شرح مسلم" (2/ 3).
(¬5) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (2/ 473).
(¬6) انظر: "الصحاح" (3/ 1186)، (مادة: بضع).
(¬7) "بخلاف" ليست في "ن".
(¬8) في "ع": "وأسقط المتكرر".
(¬9) في "ج": "وكان".
(¬10) في "ن": "فعلمت".
(¬11) في "ن" و "ع": "اشتمال".
(¬12) انظر: "صحيح ابن حبان" (1/ 387). وقد نقله المؤلف هنا عن ابن الملقن في "التوضيح" (2/ 477).