كتاب مسائل الإمام ابن باز

312 - سؤال: وهل من قتله بطنه خاص بالإسهال؟
الجواب: لعله عام.

313 - سؤال: الأخذ من شارب الميت أو ظفره هل يشرع؟
الجواب: الأمر واسع. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، أما الأخذ من العانة والإبط فلا؛ للتكلفة.

314 - سؤال: هل يلقن الميت - بعد: لا إله إلا الله -: «محمد رسول الله»؟
الجواب: ما ورد.

315 - سؤال: مَن أوصى أن يصلي عليه فلان؟
الجواب: سكت شيخنا طويلًا .. ثم قال: الذي يظهر لي أن الإمام أولى.

316 - سئل الشيخ عن تحويط القبر بالصخر، وقولهم: إنه حينئذ يتماسك؟
الجواب: لا أصل له.

317 - سألت الشيخ عن وضع الحصباء على القبر، هل له أصل؟
الجواب: تمسك التراب. وروي أنه وضع على قبره - صلى الله عليه وسلم -.

318 - سؤال: إذا قدمت الجنازة، هل يسأل أعليه دين أم لا؟
الجواب: مَن مات وعليه دين ولم يستطع القضاء، فيستحمله الله عنه إن صدق.

الصفحة 111

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text