كتاب مسائل الإمام ابن باز

405 - سؤال: مَن أُحصر عن عرفة؟
الجواب: يتحلل، والحمد لله.

406 - قلت: ألا يعتمر كمن فاته الحج؟
الجواب: نعم، هذا أحسن إن استطاع.

407 - سألت شيخنا من عقد النكاح بعد التحلل الأول؟
الجواب: فيه خلاف، والصحيح جوازه.

408 - فقلت: ولا يطأ إلّا بعد التحلل الثاني؟
الجواب: نعم.

409 - قلت: مَن مَنع لأجل أنه وسيلة للوطء؟
الجواب: نعم، هذه وجهة مَن منع، والصواب والجواز.

410 - سؤال: عقد النكاح بعد التحلل الأول؟
الجواب: الأقرب جوازه وفيه خلاف، ولو تركهُ لكان أحسن.

411 - سؤال: هل لمن قال بوجوب الإحرام لكل من حاذى الميقات دليل؟
الجواب: ما أعرف دليلًا إلا احترام مكة وحرمتها، ولا يلزم من حرمتها وجوب الإحرام، والعبادات بالتشريع لا بالآراء.

412 - سؤال: الخُراجات في الأضاحي؟
الجواب: إذا لم تكن مرضًا بيّنًا لا يضر.

الصفحة 137