كتاب مسائل الإمام ابن باز

458 - سألت شيخنا عن غضبه - صلى الله عليه وسلم - حينما أمر أصحابه بالحِلّ وفسخ الحج إلى العمرة، ألا يدلّ على وجوب الفسخ؟
الجواب: لو ألزمنا الناس بالتمتع لألزمنا بالدم؛ وفيه حرج، وإنما أمرهم؛ لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية من المنع من العمرة في أشهر الحج.

459 - سئل شيخنا عمن لم يرم جمرة العقبة إلا يوم الحادي عشر؟
الجواب: يرم، ولا حرج.
قال شيخنا: مَن دخل المسجد الحرام فليَطُف، ثم يصلّ ركعتين، فإن لم يطف صلى ركعتين.

460 - سألت شيخنا عمن نام وهو مريد للعمرة ولم ينتبه حتى وصل مطار جدة؟
الجواب: يرجع ويحرم، وإن لم يفعل أحرم من مكانه، وعليه فدية. وإن أراد الرجوع يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه ..

الصفحة 162

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text