كتاب مسائل الإمام ابن باز

مسائل الجهاد

467 - سؤال: ما حكم فقال الكفار إذا تترسوا بأطفالهم ونسائهم؟
الجواب: هذا لا يمنع قتالهم، بل لو تترسوا بالمسلمين، ولم يمكن قتالُهم ولا دفعهم إلا بدلك، قاتلوا الجميع، ونووا قتال الكفار.

468 - سؤال: مَن حمل معه المتفجرات، ودخل عند العدو؟
الجواب: أخشى أن يكون من الانتحار.

469 - سؤال: مَن يفجر نفسه ليؤذي العدو ويثخنه، هل هو شهيد؟
الجواب: الأظهر لا، بل هو قاتل لنفسه، ومَن قتل نفسه بشيءٍ عُذّب به.

470 - سؤال: مَن قتل قتيلًا فله سلبُه، هل هو للإمام أم يكتفي بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
الجواب: لا. هذا إذا ثبت أنه قتله فله سلبه، يأخذه.

471 - سؤال: النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس لأمته لا يرجع، هل هذا يكون لأمته؟
الجواب: الأقرب النظر في المصلحة، إن كان العدو مثليهم لا يرجعون، وإن كان أكثرهم لهم الرجوع.

الصفحة 167

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text