كتاب مسائل الإمام ابن باز

472 - سؤال: مَن أُعطي الأمان ليُسلم نفسه، ثم أُخذ هل يقام عليه جزاء ما ارتكب؟
الجواب: إن كان حقًا لله، ورأى الأمام المصلحة فلا بأس، وإن كان حقًا لآدمي يُؤخذ منه.

473 - سؤال: مَن هاجر من دولة كافرة؟
الجواب: لا يرجع إليها؛ تركها لله: كفرنسا، وإن صارت دار إسلام.

474 - سؤال: مَن شبّه وقتنا هذا بالعهد المكي هل له وجه؟
الجواب: سكت شيخنا، ثم قال: من بعض الوجوه، ما فيه قتال.

475 - سؤال: مَن غل وقتل في سبيل الله، هل هو شهيد؟
الجواب: الشهادة بينه وبين الله، لكن هذا إثبات عقوبة. وفي الأحكام الدنيوية، يعمل بالظاهر إن قتل في سبيل الله.

قال شيخنا: سمى بعضهم مراحل التشريع في الجهاد نسخًا.
أولاً: الكف .. الخ.
وقال بعضهم: ليس ذلك بنسخ، فإن كانوا ضعفاء كفوا، وإن قووا قاتلوا وهو الصواب.

الصفحة 168