كتاب مسائل الإمام ابن باز

مسائل البيوع والمعاملات
476 - سؤال: هل يجوز بيع شحوم الميتة للاستخدام في الاستصباح؟
الجواب: لا؛ لأن هذا وسيلة لاستخدامها وبيعها؛ فلا يباح إلا الجلد فقط بعد الدبغ.

477 - سألت شيخنا عمن قال: أقبلك من بيعتك على أن تشتري مني؟
الجواب: لا.

418 - فقلت له: هل يصح هذا الشرط؟
الجواب: لا.

479 - سؤال: الأخذ على الشفاعة هل يجوز؟
الجواب: لا؛ (مَن شفع شفاعة، فأُهدي له هديةٌ، فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا ..) حديث جيد.

480 - سؤال: ما حكم فتح الحساب في البنوك الربوية؛ لأجل استلام الراتب؟
الجواب: لا بأس، والترك أسلم، لكن ما دام لم يُعطَ ربًا، ولا أخذ، فلا بأس؛ فقد يحتاج إلى ذلك.

الصفحة 173

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text