كتاب مسائل الإمام ابن باز

مسائل في الهبة والعطيّة والوقف
504 - سؤال: ما حكم تمكين بعض الأولاد من سكنى عقار لأبيه؟
الجواب: لا؛ لأن هذا مثل العطيّة؛ وفيه تفضيل له، فلا بد من إذن البقية.

505 - سؤال: هل الجد مثل الأب يرجع في هبته؟
الجواب: محتمل، والأقرب تخصيصه بالأب؛ لقربه وبره وعطفه، والباب باب توقيف.

506 - سؤال: مَن يعتني بأبيه ويخدمه، هل يخصه بمال؟
الجواب: لا، بل يعطى أجرة، إن كان يخدمه، من باب الاستئجار؛ حتى لا تكون عطية.

507 - سؤال: مَن بنى مسجدًا وبنى فوقه بيتًا؟
الجواب: إن نوى ذلك لا بأس، وإن طرأ له بعد ذلك البناء فلا؛ فسطح المسجد تبع للمسجد.

508 - سألته عن الوقف على الذرية.
الجواب: فيه خلاف، وإذا لم يكن فيه حيف، أو كان للمحتاج لا بأس به، أو يكون على الأقارب مطلقًا، ويكون على وجه لا حيف فيه.

الصفحة 178

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text