كتاب مسائل الإمام ابن باز

مسائل النّكاح
515 - سألت شيخنا عمن ترك النكاح لا رغبة عنه، ولكن تشاغلًا بطلب العلم؟
الجواب: لا ينبغي له ذلك، بل ينكح؛ هذه طريقة المرسلين، ولو تزوج شيخ الإسلام لتم أمر.

516 - سؤال: ما حدّ النظر إلى المخطوبة؟
الجواب: الوجه والرأس والقدم واليد.

517 - سألت شيخنا عن قصة عمر مع المرأة في تحديد المهر؟
الجواب: فيها ضعف، والتحديد جائز إن رأى ولي الأمر المصلحة.

518 - سؤال: مَن اشترطت على زوجها الحج؟
الجواب: يلزمه؛ (المسلمون على شروطهم).

519 - سؤال: إذا شرط على المرأة عدم القَسم لها عند العقد؟
الجواب: فيه نظر، ولعله يصدر فيه شيء.

520 - سؤال: من شرطت ألا يتزوج عليها؟
الجواب: لا بأس، فإن تزوج عليها فلها الخيار.

521 - سؤال: وهل يأثم بهذا؟
الجواب: لا؛ لأن الحق يتجدد له، فإن رضيت بالضرة، وإلا لها الخيار، والله أباح له النكاح.

الصفحة 183

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text