كتاب مسائل الإمام ابن باز

593 - سألت الشيخ عمن قال: إذا اجتمع حَدّان أحدهما القتل كفاه القتل؟
الجواب: نعم.

594 - وسئل شيخنا: أيهما أشدُّ قتلُ النفس أم قتلُ الغير؟
الجواب: قتل الغير أشدُّ لما فيه من العُدوان.

595 - فقلت له: ألا يكون قتل النفس أشد؛ لأن قتلَ الغير يمكن أن يُتدارك محوُه بتوبة، أو كفارة، أو نحو ذلك، أما قاتل نفسه فقد ذهبت عليه، فلا يستطيع أنْ يتدارك شيئًا؟
الجواب: ليس الكلام في التوبة، الكلام عن عِظَم الذنب (¬1).
¬_________
(¬1) قلت: كذا قال شيخنا، فاستحييت منه أن أرد عليه، وقلت في نفسي: التوفيق للتوبة والإمهال نوعٌ من التيسير للمذنب. ولا يخفى ذلك.
ثم رأيت شيخنا ابن عثيمين ذكر هذه المسألة، ورجّح أن قتلَ النفس أعظم، وعلل بما ذكرت.

الصفحة 209

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text