كتاب مسائل الإمام ابن باز 655 - سؤال: مَن نذر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فلم يفعل؟ الجواب: يقضي، وقيل: مع القضاء كفارة؛ لأجل فوات الوقت، والصواب: أن القضاء كاف. الصفحة 235