كتاب مسائل الإمام ابن باز

760 - سألته عن حديث: (مَن صلّى على الجنازة في المسجد فلا شيء له)؟
الجواب: لو صح لكان فيه تصحيف من (عليه) إلى (له).

761 - قال شيخنا: نعيم بن حماد حسن الحديث، وله أغلاط. فقلت له: لو انفرد؟
الجواب: لا بأس، ما لم يخالف (¬1).

762 - سألته عن حديث جابر عند مسلم [413]، وفيه: «فالتفت فرآنا قياما» سألته: ألم يكن يراهم من خلف ظهره؟ فِلَم يحتاج إلى الالتفاف؟
الجواب: لعله لم يمكن من رؤيتهم في ذلك الوقت.

763 - سؤال: حديث: (لكلّ نبيّ حوضٌ)؟
الجواب: أسانيده ضعيفة، وفي بعضها إرسال، ولعلها تُحدث له أصلًا، فتكون من باب الحسَن لغيره.
¬_________
(¬1) كذا قال شيخنا، وهو ظاهر اختيار المعلمي في التنكيل [انظر: النكت الجياد] للصبيحي (ص: 657) إلى (ص: 674) وما بعدها).
والكلام في نعيم كثير، وأحسن كلام وقفت عليه - وهو كالخلاصة -: ما ذكره ابن رجب في شرح الأربعين (2: 394) على حديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به). على أن المعلمي قال في تعليقه على الفوائد المجموعة: «فيه كلام يوجب التوقف عما ينفرد به».
وقد قال الذهبي في السير (10: 609) عنه: «لا يجوز لأحد أن يحتج به». اه -.

ولا أعلم أني وقفت لنعيم على حديث انفرد به ويكون مستقيمًا.

الصفحة 273