كتاب مسائل الإمام ابن باز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬_________
= عند مسلم (582). وحديث ابن مسعود في السنن، وأصله في مسلم مختصرًا، وغيرهما من الأحاديث.
ثم يقال ثالثًا: قد أخرج حديث عمار المذكور الطحاوي في شرح معاني الآثار (1: 271)، قال: حدثنا ابن مرزوق، حدثنا ابن وهب، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: كان عمار أميرًا علينا سنة، لا يصلي صلاة إلا سلم عن يمينه وعن شماله. (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) هكذا موقوفًا.
وهذا اختلاف آخر على أبي إسحاق في رفع الحديث ووقفه [إتحاف المهرة لابن حجر (11: 731) وفي تسمية شيخه.
ولا شك أن شعبة أحفظ وأثبت من أبي بكر بن عياش، فالقول ما قال شعبة. وعلى كلا التقديرين في رفع الحديث ووقفه ليس فيه هذا الحرف تفضيل الشمال على اليمين في التسليم، فلا يشرع هذا وليس بسنة.
ثم رأيت الحديث أخرجه البراز (4: 232) عن فضالة بالإسناد نفسه، ولفظه كان يسلم عن يمينه وعن يساره في الصلاة، قال البراز: وهذا الحديث رواه شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمار موقوفًا، ولا نعلم أحدا قال عن صلة عن عمار إلا أبو بكر بن عياش. اه -.
تنبيه: أبدى بعض الفضلاء اعتذارًا عن رواية الدارقطني بقوله: لعل ذلك؛ لأن المُتورِّك في آخر صلاته يسهل عليه المبالغة في الالتفات على الشمال ويشق عليه المبالغة في الالتفات على اليمين، كذا قال =

الصفحة 276