كتاب مسائل الإمام ابن باز

214 - سؤال: مَن صفق عابثًا؟
الجواب: إن كثر بطلت صلاته، وإن قلّ لا؛ كسائر العبث.

215 - سألت شيخنا عن الركعتين قبل المغرب، ورواية أنه صلاهما - صلى الله عليه وسلم -؟
الجواب: رواها ابن حبان وربما تساهل، لكن صحت من قوله وفعل الصحابة وإقراره لهم (¬1).

216 - سألت شيخنا: ما حكم تداخل النية في العمل الواحد، كمن يصلي صلاة الضحى وهو داخل في المسجد، فينويها تحية وضحى وركعتي استخارة ليستخير بعدها؟
الجواب: لا أعلم في ذلك شيئًا؛ ففضل الله أوسع.

217 - سؤال: مُقعد على عربة، هل يلزمه أن يستأجر من يدفع العربة لأجل صلاة الجماعة؟
الجواب: لا، لا يلزمه؛ معذور، وإن فعل جزاه الله خيرًا.
¬_________
(¬1) قلت: رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل المغرب ركعتين: عند ابن حبان (1588) شاذة؛ تفرد بها عبد الصمد بن عبد الوارث، وخالفه: أبو معمر المنقري عند (خ)، وعبيد الله بن عمر القواريري عند (د، قط)، وعفان بن مسلم عند (حم)، ومحمد بن عبيد الغُبري، وحسين بن محمد .. فهي شاذة.

الصفحة 90

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text