[3] ذكر الأخذ باليقين إذا شك: هل أحدث أم لا؟
304 - (خ، م) - حدثنا محمود بن جعفر، قال: ثنا الحسين بن عبد الله، قال: ثنا إبراهيم بن السندي، قال: ثنا الزبير بن بكار، قال: حدثني سفيان، عن الزهري، عن عباد بن تميم:
عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)).
وفي رواية: يخيل إليه الشيء.
وفي الباب: عن أبي هريرة.
305 - (م) - حدثنا أحمد بن عبد الغفار، قال: ثنا علي بن أحمد، قال: أنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، قال: أنا أحمد بن علي، قال: ثنا زهير بن حرب، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وجد أحدكم في بطنه #238# شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)).