[7/ 4] باب ما يوجب الغسل
306 - (م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: ثنا أبو سلمة، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر:
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، فصرخ، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعجلنا الرجل))، قال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن؛ ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الماء من الماء)).
307 - (خ، م) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد ابن الوليد البسري، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان:
عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فخرج #240# ورأسه يقطر، فقال: ((لعلنا أعجلناك))، قال: نعم يا رسول الله، قال: ((إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء)).