كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 1)

[3] ذكر استحباب الوضوء لمن أراد أن يعود لقضاء الوطر
316 - (م) - حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الواحد بن محمد بن مهدي، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: ثنا عاصم الأحول، عن أبي المتوكل:
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ)).
وفي رواية: ((وضوءه للصلاة)).
[4] ذكر استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام إن شاء، وتركه ذلك إن شاء، والاقتصار على غسل واحد لمن طاف بنسائه
317 - (خ، م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن عليك، قال: ثنا محمد بن الحسين العلوي، قال: أنا أبو حامد الشرقي، قال: ثنا عبد الرحمن بن بشر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:
#245#
عن عمر رضي الله عنهما: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم، إذا توضأ)).
وفي رواية: أنه قال لعمر: ((توضأ، ثم اغسل ذكرك، ثم نم)).
وفي رواية: ((ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء)).

الصفحة 244