كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 1)

[7/ 5] باب التيمم
335 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: ثنا عبد الرحمن بن حمدان، قال: أنا عبد الله بن محمد، قال: أنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا النضر، قال: ثنا عوف، عن أبي رجاء:
عن عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال: ((يا فلان! ما منعك أن تصلي مع القوم؟)) قال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك)).
[1] ذكر ما جاء في التيمم بضربة، والاختلاف في الجنابة بين الصحابة وغيرهم
336 - (خ، م) - حدثنا عبيد الله بن عبد الله، وعبد الله بن الحسين بن هارون، قالا: أنا أبو سعيد، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا عبد الرحمن بن الفضل، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا الحكم، عن ذر: #254# عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت، فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر، فأجنبت أنا وأنت؛ فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب، فصليت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما كان يكفيك هكذا))، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
وفي رواية أخرى عن شعبة: فقال له عمر: لا تصل.

الصفحة 253