[7/ 7] باب النجاسات
[1] ذكر النهي عن البول في الماء الراكد
362 - (خ، م عن همام) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا أبو سعيد، قال: أنا سليمان، قال: ثنا أحمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج:
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه)).
وفي الباب: عن جابر بن عبد الله.
[2] ذكر نهي الجنب عن اغتساله في الماء الراكد
363 - (م) - حدثنا أحمد بن علي المديني، ومحمد بن أحمد بن عمر وغيرهما، قالوا: أنبأ أحمد بن الحسن، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: أنا محمد بن عبد الله، قال: أنبأ ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله: أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه: #269# أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))، قالوا: فكيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: لا، يتناوله تناولا.