كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 1)

[11] ذكر الانتفاع بإهاب الميتة بعد الدباغ
382 - (م، خ عن ابن عباس) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس:
عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة، فقال: ((ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به))، فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة؟ فقال: ((إنما حرم أكلها)).
383 - [م]- حدثنا العميري وغيره، قالوا: ثنا الحيري، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: أنا محمد بن عبد الله، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة:
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه.
قال ابن شهاب: فلذلك لا نرى بالسقاء منها بأسا، ولا ببيعه، ولا بابتياع جلدها وعامة الفراء منها.

الصفحة 277