كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 1)

[1] ذكر حد البلوغ
389 - (خ، م) - حدثنا علي بن الحسين بن قريش، قال: ثنا أحمد بن محمد بن الصلت، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، ومحمد بن عبيد، قالا: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع:
عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فاستصغرني، ثم عرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني.
وفي رواية أخرى: في القتال، قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة، فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة، ولابن أربع عشرة في الذرية.
[2] ذكر ثواب الصلاة
390 - (م) - حدثنا علي بن أحمد المديني، قال: ثنا الحيري، قال: أنا أبو الوليد، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا هارون بن سعيد، قال: ثنا ابن وهب، عن أبي صخر: أن عمير بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه: #285# عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)).

الصفحة 284