كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 1)

421 - (خ) - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، وأحمد بن عبد الرحمن وغيرهما، قالوا: ثنا محمد بن إبراهيم، قال: أنا حاجب، قال: أنا عبد الرحيم، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد:
عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
وفي الباب: عن أبي هريرة.
الصماء: أن يجمع الرجل الثوب على إحدى عاتقيه.
422 - (خ، م مختصرا) - حدثنا محمد بن أحمد السمسار، قال: أنا عبد العزيز بن عبد الواحد، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد:
عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: ((أوكلكم يجد ثوبين؟)) ثم قام رجل إلى عمر، فسأله عن الصلاة في الثوب، فقال: إذا وسع الله عز وجل فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان #303# وقميص، أحسبه قال: في تبان ورداء.

الصفحة 302