[1] ذكر كراهية الصلاة في ثوب واحد، واستحباب الرداء والالتحاف به مخالفا بين طرفيه
423 - (خ، م) - حدثنا شجاع بن علي بن شجاع، قال: ثنا أبو عمر بن عبد الوهاب، قال: أنا يوسف بن فورك، قال: ثنا محمد بن عاصم، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء)).
424 - (خ) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: ثنا أبو سلمة، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا إبراهيم بن خالد الكلبي، قال: ثنا أبو غسان، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث:
عن جابر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهو يصلي، فاشتملت بثوبي، وقمت أصلي إلى جنبه، فلما صلى قال: ((ما السرى يا جابر؟)) فأخبرته بحاجتي، قال: ((ما هذا الاشتمال الذي رأيتك صنعت؟)) قلت: كان ثوبي واحدا، وكان ضيقا، قال: ((فإذا صليت في ثوب واحد؛ فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به)).
425 - (خ، م) - حدثنا المطهر بن محمد، قال: ثنا محمد بن #304# علي، قال: أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن سليمان، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه:
عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة.
وفي رواية أخرى: واضعا طرفيه على عاتقيه، وقال مرة: قد خالف بين طرفيه.
وفي الباب: عن جابر بن عبد الله، وأبي سعيد.