[2] ذكر تقديم الصلاة إذا أخرها الأمراء وضيعوها، والإبراد بالظهر للحر و [ .... ] (¬1)
500 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: أنا محمد بن عبد الله في كتابه، قال: ثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت:
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا ذر! إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك، وإلا فقد أحرزت صلاتك)).
¬__________
(¬1) كلمة غير واضحة في الأصل.
501 - (م) - حدثنا محمد بن علي العميري، قال: ثنا ابن العالي، قال: ثنا أبو أحمد بن عدي، قال: أنا محمد بن جعفر بن حفص الإمام، قال: ثنا خلف بن هشام، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت:
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف أنت إذا كانت أمراء يؤخرون الصلاة –أو قال: يميتون الصلاة-؟)) قال: فقلت: فما تأمرني؟ قال: ((صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصل؛ فإنها لك نافلة)).