526 - (م، ع) - حدثنا سليمان بن عبد الرحيم، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا الحسن بن منصور، قال: ثنا عمر بن مسعود، قال: ثنا آدم، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال:
حدثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر، فيقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
527 - (م) - حدثنا محمد بن أحمد بن محمد وغيره، قالوا: أنبأ محمد بن إبراهيم، قال: ثنا حاجب بن أحمد، قال: ثنا محمد بن حماد، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان:
عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: ((طول القنوت)).
528 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا علي بن القاسم النجاد، قال: ثنا المادرائي، قال: ثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا سليمان، قال: ثنا شعبة، عن أبي عون محمد بن عبيد الله، قال:
سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، فقال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في #350# الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت، ذاك الظن بك.