كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 1)

359 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا الحسن بن يعقوب بن يوسف، قال: ثنا يحيى بن جعفر، قال: أنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا روح بن القاسم، عن أبي الزبير:
عن عبيد بن عمير قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أن تنقض قرون رأسها، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: ألا يأمرهن بجز نواصيهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد، فما أنقض لي شعرا، أو قالت: فما أزيد على أن أصب على رأسي ثلاث مرات، شك عبد الوهاب.
[8] ذكر استعمال التثليث والابتداء بالأيمن
360 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا هارون بن سليمان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا إبراهيم [بن نافع]، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة:
عن عائشة قالت: كانت إحدانا تغتسل من الجنابة؛ تأخذ بيدها ثلاث مرات، فتصبها على رأسها، ومرة واحدة تأخذ بيديها، فتكمل شقها الأيمن، وباليسرى مثل ذلك.
570 - (م) - حدثنا سليمان بن عبد الرحيم، قال: أنا محمد بن إسحاق، قال: أنا خيثمة، ومحمد بن علي، قالا: ثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا جعفر بن محمد، قال: ثنا مسعر بن كدام، عن عبيد الله بن القبطية:
عن جابر بن سمرة السوائي قال: كنا إن صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا قلنا: السلام عليكم، يشير أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما بال أقوام يؤمنون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس، أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وعن يساره؟!)).
571 - (م) - حدثنا سليمان بن عبد الرحيم، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا محمد بن سعيد بن إسحاق، قال: ثنا أحمد بن عصام، قال: ثنا أبو عامر القعقاع، قال: ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، عن إسماعيل بن محمد بن سعد:
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن يساره حتى يرى بياض خده.

الصفحة 366