كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 1)

[17] جواز ائتمام من صلى جماعة بقوم آخرين لم يصلوا
669 - (خ، م) - حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: أنا عبد القاهر، قال: أنا محمد بن جعفر، قال: ثنا إبراهيم بن علي، قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: أنبأ هشيم، عن منصور، عن عمرو بن دينار:
عن جابر: أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم تلك الصلاة.
[18] جواز التأخر عن الجماعة بعذر البرد والمطر والوحل
670 - (خ، م) - حدثنا إسماعيل بن عثمان بن عمر، قال: أنا أبو سعيد، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع:
أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، ثم قال #415# في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، أو ذات ريح في سفر يقول: ((ألا صلوا في الرحال)).

الصفحة 414