كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 1)

[1] ذكر ما يدل على أن الصلاة لا تبطل بالفعل الواحد والاثنين
752 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال:
حدثني معيقيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يسوي التراب حيث يسجد، قال: ((إن كنت فاعلا فواحدة)).
753 - (خ) - حدثنا سليمان بن إبراهيم، قال: ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم وغيره قالوا: ثنا سليمان، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن حميد:
عن أنس رضي الله عنه قال: بصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وهو في الصلاة.
754 - (م) - حدثنا نصر الله بن أحمد وغيره قالوا: ثنا الحيري، قال: ثنا الأصم، قال: ثنا الحسن بن مكرم، قال: ثنا أبو النضر، قال: #458# ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا أبو الزبير:
عن جابر، قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته، وهو يصلي على بعيره، فكلمته، فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته، فقال لي هكذا، وأنا أسمع، وهو يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ((ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أكلمك إلا أني كنت أصلي)).

الصفحة 457