كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 1)

776 - (م) - حدثنا ابن أبي عثمان، قال: أنا علي بن محمد بن بشران، قال: ثنا حمزة بن محمد، قال: ثنا العباس بن محمد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار:
عن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى: أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك، وليبن على ما يستيقن، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا كانتا له شفعا لصلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان)).
777 - (خ، م) - حدثنا أحمد وعمرو ابنا محمد بن أحمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال:
قال عبد الله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، قال إبراهيم: فلا أدري: أزاد أم نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: ((لا، وما ذاك؟)) قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما سلم أقبل علينا بوجهه، فقال: ((أما إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إذا شك أحدكم في صلاته #470# فليتحر الصواب، ثم يتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين)).
وفي رواية: قيل له: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم.

الصفحة 469