الواحد وبالمتواتر وإن كان لا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد
السادس :لا يشترط أن يكون الناسخ منقولا بمثل لفظ منسوخ بل أن يكون ثابتا بأي طريق كان فإن التوجه إلى بيت المقدس لم ينقل إلينا بلفظ القرآن والسنة وناسخه نص صريح في القرآن وكذلك لا يمتنع نسخ الحكم المنطوق به باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقياسه، وإن لم يكن ثابتا بلفظ ذي صيغة وصورة يجب نقلها.
السابع : لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ حتى لا ينسخ الأمر إلا بالنهي ولا النهي إلا بالأمر بل يجوز أن ينسخ كلاهما بالإباحة وأن ينسخ الواجب المضيق بالموسع وإنما يشترط أن يكون الناسخ رافعا حكما من المنسوخ كيف كان
الثامن :لا يشترط كونهما ثابتين بالنص بل لو كان بلحن القول وفحواه وظاهره وكيف كان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن آية وصية الأقارب نسخت بقوله "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث" مع أن الجمع بين الوصية والميراث ممكن فليسا متنافيين تنافيا قاطعا.
التاسع :لا يشترط نسخ الحكم ببدل أو بما هو أخف بل يجوز بالمثل والأثقل وبغير بدل كما سبق.
ولنذر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ وهي