كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 1)

الأصل الثالث من أصول الأدلة: الإجماع
في إثبات كونه حجة على منكريه
...
الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع
وفيه أبواب:
الباب الأول: في إثبات كونه حجة على منكريه
ومن حاول إثبات كون الإجماع حجة افتقر إلى تفهيم لفظ الإجماع أولا:
وبيان تصوره ثانيا
وبيان إمكان الاطلاع عليه ثالثا
وبيان الدليل على كونه حجة رابعا
معنى الاجماع في الاصطلاح واللغة :
أما تفهيم لفظ الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية .
ومعناه في وضع اللغة: الاتفاق والإزماع وهو مشترك بينهما فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر يقال أجمع والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى وللاتفاق في غير أمر الدين لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه.
وذهب النظام إلى أن الإجماع عبارة عن كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد وهو على خلاف اللغة والعرف لكنه سواه على مذهبه إذ لم ير الإجماع حجة وتواتر إليه بالتسامع تحريم مخالفة الإجماع فقال هو كل قول قامت حجته .
أما الثاني: وهو تصوره فدليل تصوره وجوده فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب وكيف يمتنع تصوره

الصفحة 325